مركز المعجم الفقهي
3712
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 273 سطر 32 إلى صفحة 273 سطر 37 وأما التدواي به فيحرم ما لم يخف التلف بالتجنب عنه ولم يعلم بالعادة الصلاح إذا تناوله أما إذا لم ينحصر الدواء فيه ( فط ) متفق عليه وأما عند الانحصار ( فكك ) عند الأكثر وحكي عليه الإجماع في ( ف وظه وط ) ويؤيده الأخبار كحسن عمر بن أذينة كتب إلى الصادق عليه السلام يسأله عن الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء ويمكن جمل الجمع على عدم الانحصار وأطلق القاضي جواز التدواي به إذا انحصر الدواء فيه وهو قوي وأما إذا خاف التلف ففيه ( ح ) عند ( المص ) إشكال من عموم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومن عموم أخبار النهي عن التداوي به وانه تعم لم يجعل الشفاء في محرم وكذا باقي المسكرات بل المحرمات لعموم العلة